التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2209، ص 1238
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2209ص 123815 تشرين الثاني 1969

أ- عند إعادة ضابط للخدمة وكان قد استوفى عند خروجه منها مكافأة عن مدة اشتراكاته السابقة يحصل منه الاشتراك مجددا وفقا لأحكام هذا النظام وإذا انتهت خدمته بعد ذلك فتسري على ا شتراكاته اللاحقة لغايات حساب المكافأة المتحققة له عنها كما لو كان قد دخل الخدمة لأول مرة. ب- إذا نقل أي ضابط في القوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام أو الدفاع المدني إلى المخابرات العامة أو العكس فتحول جميع الاشتراكات والمكافآت المتحققة له من صندوق الجهة التي كان يتبعها إلى صندوق الجهة التي نقل إليها ويعتبر اشتراكه في الصندوق اشتراكا كاملا.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2209، ص 1238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية