التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2209، ص 1238
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2209ص 123815 تشرين الثاني 1969

أ- اذا انتهت خدمة الضابط في الدائرة فيرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا اليه المكافآت التي يستحقها خلال مدة اشتراكه في الصندوق ، وبعد تسديد اي التزامات مالية مترتبة عليه للدائرة ، وعلى النحو التالي:- 1- ثلاثون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى0 2- تسعون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0 3- مائة وعشرون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0 4- مائة وستون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0 5- مائة وسبعون دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية0 6- مائتا دينار عن كل سنة تلي السنوات الخمس المذكورة في البند (5) من هذه الفقرة0 ب- لمقاصد صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تصرف للضابط المشترك مكافأة تتناسب مع المدة من السنة التي استحق المكافأة عنها ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التعاون لضباط دائرة المخابرات العامة صادر بالاستناد إلى المادتين 5 و 12 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 62 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2209، ص 1238)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية