التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62416 حزيران 1962

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( طبيب ) الطبيب المعين في وظيفة مصنفة. وتعني كلمة ( صيدلي ) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة. وتعني عبارة ( العلاوة الفنية ) العلاوة التي تعطى للاطباء والصيادلة بالاضافة الى رواتبهم الاساسية. وتعني عبارة ( علاوة الاختصاص ) العلاوة التي تعطى للطبيب المختص الذي يمارس تخصصه في عمله الرسمي.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية