التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62416 حزيران 1962

تعطى علاوة اختصاص قدرها (15) ديناراً شهرياً للأطباء وفق الشروط التالية:- أ- اذا كان الطبيب حائزاً على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة السابقة ولم يستوف الشروط الاخرى المنصوص عليها في الفقرتين ( ب و ج ) منها. ب- اذا كان حائزاً على شهادة ( دبلوم ) في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة تعترف بها وزارة الصحة ، على ان يكون:- 1- قد مارس مهنة الطب مدة لا تقل عن ست سنوات بعد تخرجه. 2- واشتغل مدة ثلاث سنوات في موضوع اختصاصه.

الإحالة

المادة 6 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية