التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 624
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62416 حزيران 1962

تعطى علاوة الاختصاص للاطباء المتخصصين في احد فروع التخصص التالية:- 1- الجراحة 2- التخدير والانعاش 3- امراض العين 4- امراض الانف والاذن والحنجرة 5- امراض الصدرية 6- الامراض الباطنية 7- الامراض العقلية 8- الباثولوجيا 9- الاشعة 10- الامراض الجلدية 11- البكتريولوجيا 12- امراض الاطفال 13 - التوليد وامراض النساء 14- الصحة العامة وطب المناطق الحارة 15- الطب الصناعي 16- الطب الشرعي 17- اي فرع آخر من فروع التخصص ينسب وزير الصحة اضافته ويوافق عليه مجلس الوزراء

الإحالة

المادة 4 من نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 41 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية