الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18461 أيار 1966
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
القائدالعام: تعني القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك.
قائد السلاح: تعني قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يقوم مقامه او من يفوض اليه صلاحية بموجب هذ النظام.
سلاح الجو: تعني سلاح الجو الملكي الاردني.
اسلحة الجو: تعني اي سلاح جو في العالم ويشمل ذلك سلاح الجو الملكي الاردني.
الطيار تحت التدريب: تعني الضابط الذي انهى التدريب التأسيسي المقرر للطيران بأحد اسلحة الجو واحتصل على جناح الطيران.
الطيار: تعني الضابط الذي انهى بنجاح الدورات التدريبية المقررة بأحد اسلحة الجو او بأي مهنة طيران معترف به من قبل
سلاح الجو.
المدرب: تعني الضابط الطيار الذي اجتاز بنجاح دورة مدرب طيران.
العمليات: تعني اية مهمة يقوم بها الطيار بقصد حماية الوطن سواء أكانت هذه المهمة داخل المملكة الاردنية الهاشمية
او خارجها.
اعمال الطيران: تعني من لحظة دخول الطيار الى الطائرة بقصد قيامه بمهمة مقررة وحتى لحظة خروجه من الطائرة بعد انتهائه
من تلك المهمة.
ضابط فني طيران: أ- الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل بعد ان كان قد احتصل على درجة براد في احد اختصاصات سلاح الجو الفنية.
ب- الضابط الذي تخرج بنجاح من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل قائد سلاح الجو في احد اختصاصات سلاح الجو الفنية.
ضابط هندسة الطيران: الضابط الحائز على دبلوم في الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من قبل القائد العام وتقل درجته
عن درجة المهندس.
ضابط سيطرة جوية: الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وانهى بنجاح دورة سيطرة جوية في
احد اسلحة الجو في الداخل او الخارج على ان يكون قد سبقها تدريب عملي في سلاح الجو. او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل
الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع جوي درجةاولى شريطة اجتيازه دورة سيطرة جوية في احد اسلحةالجو.
ضابط مراقبة جوية: الضابط الحائزعلى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وانهى بنجاح دورة مراقبة جوية في
احد اسلحة الجو في الداخل او الخارج على ان يكون قد سبقها تدريب عملي في سلاح الجو. او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل
الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة كاتب مراقبة جوية درجة اولى شريطة اجتيازه دورة مراقبة جويةفي احد اسلحة الجو.
ضابط مراقبة بالنظر: الضابط الذي انهى بنجاح دورة مراقبة النظر في احد اسلحة الجو.
ضابط تزويد فني: أ- الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني في احد اسلحة الجو.
ب- الضابط المصنف في مهنة ضابط مستودعات فنية ويتقاضى هذه العلاوة بموجب النظام رقم 101 لسنة 1965 شريطة ان يجتاز
بالاضافة لذلك فحص ضباط التزويد الفني في سلاح الجو.
ج- الضابط الذي حصل على الدرجة الاولى في مهنة خازن فني طيران او تزويد فني طيران شريطة اجتياز فحص ضباط التزويد الفني
في سلاح الجو.
ضابط مبرمج: الضابط الجامعي الذي انهى بنجاح دورة مبرمج على الحاسبة الالكترونية.
ضابط محلل انظمة الكترونية: الضابط الجامعي الحائز على الشهادة الجامعية في مهنة الهندسة من جامعة او كلية معترف بها
من نقابة اصحاب المهن الهندسية حسب اختصاصه.
ضابط صيانة جوي: هو ضابط هندسة الطيران او ضابط فني طيران المعين لمرافقة الطائرات لصيانتها واصلاحها اثناء رحلاتها
الجوية.
ضابط خبير ومحلل صورجوية: الضابط الذي انهى بنجاح دورة خبير ومحلل صورة جوية في احد اسلحة الجو وحامل شهادة التوجيهي
وان لا تقل الدورة التي يشترك فيها عن ستة اشهر متتالية في احدى القواعد الجوية الخارجية.
ملاح جوي الضابط الذي انهى بنجاح الدورات التدريبية للملاحة الجوية المقررة باحد اسلحة الجو او في اي معهد تدريبي
معترف به من قبل سلاح الجو الملكي الاردني.
ضابط دفاع جوي/ صواريخ: 1- الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورات التالية:-
أ- دورة ضباط احداث م.ط
ب- دورة ضباط صواريخ هوك
2- الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم واجتاز دورة الوكلاء التأسيسية للدفاع لجوي/ صواريخ بنجاح وكانت
مهنته السابقة مأمور سيطرة نيران او ميكانيكي قاذف صواريخ.
ضابط فني/ صواريخ الضابط الحائظ على درجة براد في احدى المهن التالية قبل ترفيعه لرتبة ضابط.
أ- براد صواريخ
ب- براد رادار ارضي
ج- براد لاسلكي ارضي
د- براد اجهزة ميكانيكية
هـ- براد مختبرات الكترونية
و- براد مكيفات هواء
ضابط رصد جوي: 1- الضابط الذي انهى بنجاح دورة رصد جوي بأحد اسلحة الجو.
2- او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة راصد جوي درجة اولى شريطة اشتراكه بدورة
رصد جوي بأحد اسلحة الجو واجتيازها بنجاح.