الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18461 أيار 1966
المادة 5- علاوات الاختصاص:
أ- تصرف للمدرب علاوة اختصاص مقدارها عشرة دنانير شهرياً بالاضافة لعلاوة الطيران المبينة بالمادة الثالثة من هذا
النظام شريطة مزاولة التدريب.
ب- تصرف لضابط الصيانة الجوي علاوة مقدارها عشرة دنانير شهرياً بالاضافة لما يتقاضاه من علاوة فنية واختصاص المستحقة
المنصوص عليها في المادة (4) والمادة (5) من هذا النظام.
ج- تصرف للضابط المهندس محلل انظمة الكترونية علاوة اختصاص كما هو مبين تاليا بالاضافة الى ما يتقاضاه من العلاوة
الفنيةالمبينة بالمادة الرابعة (ح) من هذا النظامِ.
1) علاوة الصنف الاول 60 دينارا: تصرف لمن يحمل شهادة دكتواره مع 5 سنوات ممارسة بعد التخرج او ماجستير مع 10 سنوات
ممارسة بعد التخرج او 15 عام ممارسة بعد التخرج.
2) علاوة الصنف الثاني 40 دينارا: تصرف لمن يحمل شهادة دكتواره او ماجستير مع 5 سنوات ممارسة بعد التخرج او 10 سنوات
ممارسة بعد التخرج.
3) علاوةالصنف الثالث 20 دينارا: تصرف لمن يحمل شهادة ماجستير او 5 سنوات ممارسة بعد التخرج.
د- تصرف لضابط هندسة الطيران علاوة اختصاص كما هو مبين تاليا بالاضافة الى ما يتقاضاه من العلاوة الفنية المبينة بالمادة
الرابعة (أ) من هذا النظام.
1) علاوة الصنف الاول 45 دينارا تصرف بعد 15 سنة ممارسة مهنة بعد التخرج.
2) علاوة الصنف الثاني 30 دينارا: تصرف بعد 10 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج.
3) علاوة الصنف الثالث 15 دينارا: تصرف بعد 5 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج.
هـ- تصرف للضابط المبرمج علاوة اختصاص كما هو مبين تاليا بالاضافة الى ما يتقاضاه من العلاوةالفنية المبينة بالمادة
الرابعة فقرة (ط) من هذا النظام:
1- علاوة الصنف الاول 45 دينارا تصرف بعد 15 سنة ممارسة مهنة بعد التخرج.
2- علاوة الصنف الثاني 30 دينارا تصرف بعد 10 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج.
3- علاوة الصنف الثالث 15 دينارا تصرف بعد 5 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج.