التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1846
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18461 أيار 1966

المادة 5- علاوات الاختصاص: أ- تصرف للمدرب علاوة اختصاص مقدارها عشرة دنانير شهرياً بالاضافة لعلاوة الطيران المبينة بالمادة الثالثة من هذا النظام شريطة مزاولة التدريب. ب- تصرف لضابط الصيانة الجوي علاوة مقدارها عشرة دنانير شهرياً بالاضافة لما يتقاضاه من علاوة فنية واختصاص المستحقة المنصوص عليها في المادة (4) والمادة (5) من هذا النظام. ج- تصرف للضابط المهندس محلل انظمة الكترونية علاوة اختصاص كما هو مبين تاليا بالاضافة الى ما يتقاضاه من العلاوة الفنيةالمبينة بالمادة الرابعة (ح) من هذا النظامِ. 1) علاوة الصنف الاول 60 دينارا: تصرف لمن يحمل شهادة دكتواره مع 5 سنوات ممارسة بعد التخرج او ماجستير مع 10 سنوات ممارسة بعد التخرج او 15 عام ممارسة بعد التخرج. 2) علاوة الصنف الثاني 40 دينارا: تصرف لمن يحمل شهادة دكتواره او ماجستير مع 5 سنوات ممارسة بعد التخرج او 10 سنوات ممارسة بعد التخرج. 3) علاوةالصنف الثالث 20 دينارا: تصرف لمن يحمل شهادة ماجستير او 5 سنوات ممارسة بعد التخرج. د- تصرف لضابط هندسة الطيران علاوة اختصاص كما هو مبين تاليا بالاضافة الى ما يتقاضاه من العلاوة الفنية المبينة بالمادة الرابعة (أ) من هذا النظام. 1) علاوة الصنف الاول 45 دينارا تصرف بعد 15 سنة ممارسة مهنة بعد التخرج. 2) علاوة الصنف الثاني 30 دينارا: تصرف بعد 10 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج. 3) علاوة الصنف الثالث 15 دينارا: تصرف بعد 5 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج. هـ- تصرف للضابط المبرمج علاوة اختصاص كما هو مبين تاليا بالاضافة الى ما يتقاضاه من العلاوةالفنية المبينة بالمادة الرابعة فقرة (ط) من هذا النظام: 1- علاوة الصنف الاول 45 دينارا تصرف بعد 15 سنة ممارسة مهنة بعد التخرج. 2- علاوة الصنف الثاني 30 دينارا تصرف بعد 10 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج. 3- علاوة الصنف الثالث 15 دينارا تصرف بعد 5 سنوات ممارسة مهنة بعد التخرج.

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية