الجريدة الرسميةالعدد 12353 آب 1955
أ- تعقد الهيأة العلمية جلساتها مرتين في كل شهر وعند الاقتضاء بناء على دعوة من قاضي القضاة او الرئيس.
ب- عند عدم وجود رئيس الهيئة العلمية الاسلامية أو غيابه لاي سبب يقوم قاضي القضاة برئاسة الهيئة العلمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 12353 آب 1955
الإحالة
المادة 5 من نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 709 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.