التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 709 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12353 آب 1955

أ- تعقد الهيأة العلمية جلساتها مرتين في كل شهر وعند الاقتضاء بناء على دعوة من قاضي القضاة او الرئيس. ب- عند عدم وجود رئيس الهيئة العلمية الاسلامية أو غيابه لاي سبب يقوم قاضي القضاة برئاسة الهيئة العلمية.

الإحالة

المادة 5 من نظام هيأة العلماء/ صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 709 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية