التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
مع مراعاة اية استثناءات قد تمنح من قبل مراقب العملة ، لا يحق لاي شخص الا بتصريح من مراقب العملة ان يقوم بالاعمال التالية في المملكة الادنية الهاشمية أ- ان يدخل الى المملكة الاردنية الهاشمية او ان يخرج او يرسل منها ، باية واسطة كانت ، اية اوراق نقدية او مسكوكات. ب- ان يخرج من المملكة الاردنية الهاشمية او ان يرسل منها ، باية واسطة كانت ، اية عملة اجنبية او ذهب او حوالات بريدية او سندات مالية او وثائق التملك العائدة لها او السفاتج او ينقل اية مستندات مالية او وثائق التملك العائدة لها الى مكان آخر. ج- ان يسحب اية سفتجة او كمبيالة او يتعامل بهما ، او ان ينقل سندات مالية او وثائق التملك العائدة لها او ان يدفع اي مبلغ او ان يقر باي دين بطريقة تعطي حقاً لقبض مال في المملكة الاردنية الهاشمية ، او ان ينقل ذلك الحق بقصد قبض بمبلغ او الحصول على اموال خارج المملكة الاردينة الهاشمية ، او بقصد الحصول على حق لقبض اموال مباشرة او بالواسطة خارج المملكة الاردنية الهاشمية. د- ان يدفع مبلغاً لاي شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او ان يدفعه لقيده لحسابة. هـ- ان يدفع مبلغاً لاي شخص مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية او يدفعه لقيده في حسابه بأمر او بالنيابة عن اي شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية و- ان يقيد لحساب اي شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية اي مبلغ ، الا انه في حالة ما اذا كان الشخص المقيم خارج المملكة الاردنية الهاشمية قد دفع مبلغاً لتسديد دين مستحق عليه فان احكام هذه الفقرة لا تمنع من الاعتراف بالدفع او قيد المبلغ المدفوع. ز- ان يدفع خارج المملكة الاردنية الهاشمية لاي شخص غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية اي مبلغ او ان يدفع لقيده في حسابه.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية