في هذا النظام - ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني العبارات التالية المعاني المعينة فيما يلي:-
أ- (التاجر المرخص) أي شخص رخص له بالتعامل بالعملة الاجنبية بأمر يصدره رئيس الوزراء.
ب- (مراقب العملة) هو الشخص المعين كمراقب عملة بامر يصدره رئيس الوزراء.
ج- (العملة الاجنبية) اية عملة او كمبيالة او سند او اعتماد اوحساب قابل للدفع بعملة غير العملة الاردنية.
د- (المناطق المحددة) هي البلدان المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام.
هـ- (الذهب) اية عملة ذهبية او سبائك ذهبية.
و- (السندات المالية) اية حصص او اسهم او سندات دين او رهنيات او اسهم الرهنيات او سندات خزينة ولكنها لا تشمل السفاتج
او الكمبيالات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 715)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.