التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
في هذا النظام - ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني العبارات التالية المعاني المعينة فيما يلي:- أ- (التاجر المرخص) أي شخص رخص له بالتعامل بالعملة الاجنبية بأمر يصدره رئيس الوزراء. ب- (مراقب العملة) هو الشخص المعين كمراقب عملة بامر يصدره رئيس الوزراء. ج- (العملة الاجنبية) اية عملة او كمبيالة او سند او اعتماد اوحساب قابل للدفع بعملة غير العملة الاردنية. د- (المناطق المحددة) هي البلدان المعينة في الجدول الاول الملحق بهذا النظام. هـ- (الذهب) اية عملة ذهبية او سبائك ذهبية. و- (السندات المالية) اية حصص او اسهم او سندات دين او رهنيات او اسهم الرهنيات او سندات خزينة ولكنها لا تشمل السفاتج او الكمبيالات.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية