أ- على كل مسافر يوشك ان يدخل او يغادر المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب اليه اي موظف من موظفي الجمارك او مأموري
الشرطة او اي شخص عينه رئيس الوزراء (ويشار الى ذلك الموظف في هذه المادة بالموظف المفوض) ان يصرح له بما لديه من
اوراق النقد او الحوالات البريدية او السندات المالية او وثائق التملك العائدة لها او عملة اجنبية او كمبيالات
او سفاتج قابلة للدفع بالعملة الاجنبية وان يبرز جميع ذلك ، ويجوز لهذا الموظف المفوض ان يفتش ذلك المسافر او اي
شئ في حوزته بقصد التثبت اذا ان لديه اي شئ من الاشياء الآنفة الذكر على انه لا تفتش النساء الا من قبل امراة. وعلى
الموظف المفوض المذكور ان يحجز تلك الاشياء سواء ابرزت اليه او وجدت بنتية التفتيش ، الا اذا اقتنع بان هذه الاشياء
ادخلت الى المملكة الاردنية الهاشمية او اخرجت منها بصورة مشروعة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يجوز لهذا الموظف المفوض ان يفتش اية بضاعة ادخلت الى المملكة الاردنية الهاشمية ، او ارسلت الى اي مكان خارج
المملكة الاردنية الهاشمية بقصد التثبت فيما اذا كان قد ارسل مع تلك البضاعة الاشياء المذكورة في الفقرة (أ) من
هذه المادة وله ان يحجز تلك الاشياء الا اذا اقتنع بأن هذه الاشياء قد ادخلت الى المملكة الاردنية الهاشمية او اخرجت
منها بصورة مشروعة وفقاً لاحكام هذا النظام.
ج- يجب التصرف بجميع الاشياء التي تحجز بموجب الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة بالطريقة التي يأمر بها رئيس الوزراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام الشؤون المالية صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1935 رقم 810 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، ص 715)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.