التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استئجار دور الحكومة رقم 810 لسنة 1938

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 608، ص 442
نُشر
17 أيلول 1938
المواد
2
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استئجار دور الحكومة رقم 810 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 608، ص 442)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استئجار دور الحكومة غير ساري

رقم 810 لسنة 1938 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 608، ص 442، نُشر في 17 أيلول 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
193819501960197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 117 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام معدل لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 117 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

1- يسمى هذا النظام نظام الغاء (نظام دور الحكومة) رقم 1 لسنة 1938 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يلغى نظام استئجار دور الحكومة المنشور في العدد (153) من الجريدة الرسمية الصادر في 1 نيسان سنة 1927.

اسأل مساعدك عن نظام استئجار دور الحكومة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية