التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · فس قسم اليمين وانتخاب نائب الرئيس واعضاء اللجان واعمالهم

المادة 1من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

الفصل الاول فس قسم اليمين وانتخاب نائب الرئيس واعضاء اللجان واعمالهم المادة 1- يقسم كل من رئيس مجلس الاعيان واعضائه يمين الاخلاص لجلالة الملك والمحافظة على الدستور والقيام بالواجبات الموكولة اليه حق القيام وذلك في اول جلسة تعقد وقبل مباشرة اي عمل ماعدا الاستماع الى خطاب العرش السامي وعلى كل رئيس او عضو يعين مجددا ان يقسم اليمين المذكور في اول جلسة يحضرها بعد تعيينه وقبل ان يقوم باي عمل في المجلس.

الإحالة

المادة 1 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية