التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · فس قسم اليمين وانتخاب نائب الرئيس واعضاء اللجان واعمالهم

المادة 5من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

تنظر اللجنة القانونية القوانين التي تحال عليها مصدقة من مجلس النواب وفي اقتراحات وضع القوانين وتعديلها وتنظر اللجنة المالية في مشروع قانون الميزانية العامة ومشاريع قوانين الميزانيات الملحقة واي قانون يتعلق بزيادة الواردات والنفقات او انقاصهما وفي كل الاقتراحات مما له صله بالشؤون المالية اما اللجنة الادارية فتبحث فيما يختص بالشكايات والبيانات وفي كل ما يطلب اليها البحث فيه.

الإحالة

المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية