التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في عقد الجلسات واصول المذاكرة

المادة 28من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

لا يجوز لاحد من الاعضاء ان يتكلم الا بأذن من الرئيس وعلى الرئيس عند المذاكرة في كل امر ان يسأل عن الذين يريدون الكلام ويدون اسماؤهم ويعطى الاذن لكل منهم على التوالي وللمتكلم ان يوجة السؤوال مباشرة الى المقرر كما للمقرر ان يجيب او ان يعطي المعلومات دون الحاجة الى استئذان او اتباع ترتيب.

الإحالة

المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية