التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في السؤال من الحكومة عن الامور العامة

المادة 34من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

على الوزير المختص او من ينوب عنه بتفويض خطي او اي وزير آخر ان يحضر الجلسة ويتلو جوابه علناً ويعطى الايضاحات المطلوبة بقدر ما يمكنه فاذا لم يكتف طالب السؤال او اي عضو آخر بالجواب والايضاحات فله ان يطلب رفع عريضة بالواقع الى جلالة الملك وعلى الرئيس ان يأخذ الآراء فوراً وان يعمل بما تقرره الاكثرية فان اقرت وجوب رفع العريضة يطلب الى اللجنة الادارية ان تضع صيغتها بحيث تعرض على المجلس في الجلسة التالية لاقرارها نهائيا ورفعها الى السدة الملكية.

الإحالة

المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية