التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في تغيب الاعضاء وتوقيفهم او محاكمتهم

المادة 37من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

الفصل السابع في تغيب الاعضاء وتوقيفهم او محاكمتهم المادة 37- لا يجوز لاي عضو انت يتغيب الا باجازة من المجلس ينالها بناء على طلب يقدمه الى الرئيس ليضعه امام الاعضاء في اول جلسة تعقد غير انه في الحالات الاضطرارية المستعجلة يجوز للرئيس ان يمنح الاجازة المناسبة على ان يعلم المجلس بذلك عند انعقاد الجلسة.

الإحالة

المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية