التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في حفظ النظام

المادة 41من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

الفصل الثامن في حفظ النظام المادة 41- على من يتكلم في موضوع ان لا يخرج عن الصدد واذا فعل فللرئيس ان ينبهه ولا يجوز لاحد الاعضاء ان يعترض على هذا التنبيه فاذا استمر العضو في الخروج عن صدد الموضوع بعد تنبيه مرتين فللرئيس ان يكلف المجلس باعطاء قرارا بمنعه عن التكلم في تلك الجلسة ويتخذ مثل هذا القرار بالاكثرية المطلقة.

الإحالة

المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية