التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في حفظ النظام

المادة 43من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 928، ص 1022
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 928ص 102227 تشرين الثاني 1947

اذا حصل ضجيج اثناء المذاكرة بحيث يمتنع العمل بهدوء فيلفت الرئيس نظر الاعضاء الى انه سيرفع الجسة اذا استمرت الحال فاذا لم يصغ المجلس الى هذا التنبية فللرئيس ان يرفع الجلسة على ان يعاد عقدها اذا استمرت الحال فاذا لم يصغ المجلس الى هذا التنبيه فللرئيس ان يرفع الجلسة على عقدها بعد مرور فترة يعينها او ان يؤجلها الى اليوم التالي.

الإحالة

المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 806 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 928، ص 1022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية