التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الطوابع رقم 14 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 107، ص 14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 107ص 1415 حزيران 1925

المادة 7- يفرز من الطوابع كمية لتأمين احتياج المراكز وتحفظ هذه الكمية في خزانة حديدية ذات مفتاحين يسلم احدهما الى المحاسب والثاني الى الكاتب ويحق للمدير العام ان يستخدم في حفظ الطوابع المذكورة خلاف هذين الموظفين عندما تقضي المصلحة بذلك

الإحالة

المادة 7 من نظام الطوابع رقم 14 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 107، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية