التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الطوابع رقم 14 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 107، ص 14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 107ص 1415 حزيران 1925

المادة 14- يطلب مديرو البريد في المقاطعات من المدير العام ما تحتاج اليه دوائرهم من الطوابع مدة شهرين بموجب ورقة الطلب نموذج (15) ويرسل المطلوب ضمن صرة مفتوحة ويدرج مقداره في المحل المخصص له من ورقة الطلب على ان تفتح الصرة بوصولها مع الورقة المبحوث عنها امام هيأة مؤلفة من مدير البريد ومن موظفين آخرين يعينهما الحاكم الاداري وعلى هذه الهيأة معارضة الكمية الواردة بما هو مدرج في ورقة الطلب وبيان النتيجة في الجهة المعينة في نفس الورقة التي يجب ان تعاد كوصول للمدير العام

الإحالة

المادة 14 من نظام الطوابع رقم 14 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 107، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية