التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الطوابع رقم 14 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 107، ص 14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 107ص 1415 حزيران 1925

المادة 16- اذا ظهر نقص في الطوابع المضمونة المرسلة في البريد يعلم على الفور بذلك المدير العام الذي عليه ان يدقق في الامر ويعين المسؤول ويتوسل لتضمينه بدل الخسارة بموجب احكام القانون واذا كان هنالك ما يستوجب تحصيل الخسارة على الحكومة ان تجري معاملة التنزيل وفقاً للاصول والقوانين المتبعة.

الإحالة

المادة 16 من نظام الطوابع رقم 14 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 107، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية