التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الطوابع رقم 14 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 107، ص 14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 107ص 1415 حزيران 1925

يجوز بيع الطوابع البريدية بواسطة أشخاص من الاهلين على شريطة أن تستوفى أثمان تلك الطوابع مقدماً عند تسليمها اليهم ويعطى لهم مقابل ذلك عمولة لا تتجاوز خمسة بالمائة من الاثمان المذكورة يحددها مدير البريد العام

الإحالة

المادة 2 من نظام الطوابع رقم 14 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 107، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية