التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 62 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 1159
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 115916 أيار 1976

أ - تستوفي الوزارة رسما عن جميع انواع البلاط والمزايكو والطوب المصدرة من المملكة والتي تدخل مادة الاسمنت في صناعتها قبل صدور اذن التصدير حسب النسب التالية: - وحدة الاستيفاء الرسم 1 - البلاط والمزايكو المتر المربع 200 فلس 2 - الطوب الكيلو 005 فلس ب - لا يجوز رد الرسم المستوفى سواء صدرت البضاعة ام لم تصدر

الإحالة

المادة 4 من رسوم التصدير على البلاط والطوب رقم 62 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 1159)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية