التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1510، ص 1017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1510ص 101717 أيلول 1960

المادة 11- أ- يشترط في دفع العلاوات الموصى بها بموجب احكام هذا النظام أن يكون الضابط مستخدماً فعلا في المهنة المقرر لها تلك العلاوة. ب- تقطع العلاوة عند توقف الضابط عن القيام بتلك المهنة. ج- يعاد صرف العلاوة مرة اخرى للضابط اذا أعيد استخدامه بتلك المهنة مرة أخرى بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة على اعادة الصرف.

الإحالة

المادة 11 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1510، ص 1017)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية