الجريدة الرسميةالعدد 1510ص 101717 أيلول 1960
المادة 5- الترفيع
أ- من ملازم أول الى رئيس:
1- يرفع طبيب الصحة بعد خدمة مرضية لمدة سنة كاملة شريطة أن يوصي مدير الخدمات الطبية أنه أهل للترفيع مستنداً في
ذلك الى توصية من قائده الطبيب الاداري وقائد الوحدة العسكرية المرتبط بها ذلك الطبيب.
2- يرفع طبيب الاسنان والطبيب البيطري والصيدلي بموجب انظمة ترفيع الضباط المعمول بها في القوات المسلحة.
ب- الترفيع الى رتبة أعلى من رئيس:
يرفع الاطباء والصيادلة من رتبة رئيس فما فوق الى رتبة أعلى بموجب أنظمة ترفيع الضباط المعمول بها في القوات المسلحة
بشرط أن يكون باق من خدمتهم مدة لا تقل عن السنتين أو أن يجددوا عقودهم لمدة سنتين على الاقل.