التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1510، ص 1017
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1510ص 101717 أيلول 1960

المادة 5- الترفيع أ- من ملازم أول الى رئيس: 1- يرفع طبيب الصحة بعد خدمة مرضية لمدة سنة كاملة شريطة أن يوصي مدير الخدمات الطبية أنه أهل للترفيع مستنداً في ذلك الى توصية من قائده الطبيب الاداري وقائد الوحدة العسكرية المرتبط بها ذلك الطبيب. 2- يرفع طبيب الاسنان والطبيب البيطري والصيدلي بموجب انظمة ترفيع الضباط المعمول بها في القوات المسلحة. ب- الترفيع الى رتبة أعلى من رئيس: يرفع الاطباء والصيادلة من رتبة رئيس فما فوق الى رتبة أعلى بموجب أنظمة ترفيع الضباط المعمول بها في القوات المسلحة بشرط أن يكون باق من خدمتهم مدة لا تقل عن السنتين أو أن يجددوا عقودهم لمدة سنتين على الاقل.

الإحالة

المادة 5 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 49 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1510، ص 1017)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية