الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976
المادة 23- على الموظف:
أ- القيام بمهام وظيفته وباية واجبات اخرى يكلف بها بكفاءة واخلاص وان يمتنع عن القيام باي عمل يتعارض مع تلك المهام
والواجبات.
ب- مراعاة المواعيد المحددة للدوام.
ج- عدم القيام باي عمل اخر مقابل اجر الا باذن خطي من الرئيس.
د- الامتناع عن القيام بما يسيء الى الجامعة او العاملين فيها.
هـ- الامنتاع عن القيام باي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة.
و- الامتناع عن قبول اية هدايا او منح او اكراميات من اية جهة من اجل عمل قام او سيقوم به او امتنع او سيمتنع عن القيام
به بحكم وظيفته.
ز- الامتناع عن الاحتفاظ لنفسه باية وثائق او مخابرات او بنسخ او صور عنها تعود للجامعة، وعدم اطلاع اي شخص من غير
المعنيين في الجامعة او خارجها على اية وثائق او مخابرات تعود للجامعة.