الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976
المادة 29- أ- يستحق الموظف في الدرجتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما ويستحق الموظف في الدرجات الاخرى
او براتب مقطوع اجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما.
ب- يستحق الموظف اجازته السنوية ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة على ان تحسب له اجازة نسبية عن المدة الواقعة
بين تاريخ تعيينه وبداية السنة التالية.
ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع علاواته مدة اجازته السنوية.
د- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين.
هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف العمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأةيقررها شريطة ان لا تتجاوز
مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.