التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

المادة 29- أ- يستحق الموظف في الدرجتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما ويستحق الموظف في الدرجات الاخرى او براتب مقطوع اجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما. ب- يستحق الموظف اجازته السنوية ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة على ان تحسب له اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وبداية السنة التالية. ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع علاواته مدة اجازته السنوية. د- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين. هـ- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف العمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأةيقررها شريطة ان لا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.

الإحالة

المادة 29 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية