التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

المادة 36- أ- لمدير المديرية ان يوقع عقوبة التنبيه على اي موظف يعمل في مديريته. ب- للعميد ولمدير شؤون الموظفين وللمدير المختص توقيع عقوبة التنبيه او الانذار على اي موظف يعمل في كليته او دائرته وكذلك الحسم من الراتب على موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة وعلى من يوازيهم في الراتب من الموظفين بعقود او برواتب مقطوعة والمستخدمين. ج- للرئيس توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام على اي موظف باستثناء عقوبتي الاستغناء والعزل وفي هاتين الحالتين اذا تبين للرئيس ان التهم المنسوبة الى الموظف تستدعي فرض احدى هاتين العقوبتين فعليه ان يحيل الموظف الى المجلس التأديبي وفقا لاحكام هذا النظام. د- لأي مرجع مختص بتوقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ان يحيل الموظف الى مرجع اعلى لتوقيع العقوبة المناسبة اذ تبين له انه غير مختص بتوقيع تلك العقوبة.

الإحالة

المادة 36 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية