التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

المادة 39- أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم مجلس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه. ب- لا تكون جلسات اي من المجلسين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس والعضوان الاخران، وتكون اجراءاتهما وقراراتهما سرية، ويتخذ كل منهما قراراته بالاجماع او بالاكثرية. ج- اذا لم يتمكن رئيس اي من المجلسين او اي من اعضائهما من حضور الاجتماع فينتدب المرجع المختص بديلا عنه مدة غيابه. د- لمجلس الجامعة ان يعفي ايا من اعضاء المجلسين كما يجوز لاي من الاعضاء ان يطلب من مجلس الجامعة اعفاءه من المهمة وفي كلتا الحالتين يعين مجلس الجامعة بديلا لمن تم اعفاؤه. وتنطبق احكام هذا الاعفاء على رئيس اي من المجلسين.

الإحالة

المادة 39 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية