الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976
المادة 39- أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم
مجلس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب- لا تكون جلسات اي من المجلسين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس والعضوان الاخران، وتكون اجراءاتهما وقراراتهما
سرية، ويتخذ كل منهما قراراته بالاجماع او بالاكثرية.
ج- اذا لم يتمكن رئيس اي من المجلسين او اي من اعضائهما من حضور الاجتماع فينتدب المرجع المختص بديلا عنه مدة غيابه.
د- لمجلس الجامعة ان يعفي ايا من اعضاء المجلسين كما يجوز لاي من الاعضاء ان يطلب من مجلس الجامعة اعفاءه من المهمة
وفي كلتا الحالتين يعين مجلس الجامعة بديلا لمن تم اعفاؤه. وتنطبق احكام هذا الاعفاء على رئيس اي من المجلسين.