التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

أ- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة. وراتب ثلاث اشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه الموظف وفق الاسس التالية: 1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره. 2- على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي وعن مدة خدمته بعد بلوغ الموظف الخامسة والستين من العمر. ب- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأةالتي يستحقها ،وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء ، تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها للموظف ومدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على 50 بالمئة وان لا تقل مدة الخدمة عن 10 عشر سنوات. ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة ، وفقاً لاحكام هذا النظام، وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة ب من هذه المادة

الإحالة

المادة 49 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية