التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

المادة 7- يتم تعيين الموظفين في الجامعة كما يلي: أ- يعين كل من مدير شؤون الموظفين والمدير من قبل مجلس امناء الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس. ب- يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الاولى. ج- يعين موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الثانية. د- يعني الموظفون بعقود وبرواتب مقطوعة كما يلي: 1- الموظفون الذين تكون رواتبهم ماية دينار فما فوق بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الاولى. 2- الموظفون الذين تقل رواتبهم عن ماية دينار ولا تقل عن ادنى مربوط الدرجة السادسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الثانية. 3- الموظفون الذين تقل رواتبهم عن ادنى مربوط الدرجة السادسة وكذلك المستخدمون بقرار من مدير شؤون الموظفين.

الإحالة

المادة 7 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية