التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

أ- تصرف للموظف علاوة التنقل الشهرية التالية شريطة ان لا تصرف لاي موظف اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وان لا تصرف له هذه العلاوة اذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة 1- مدير المستشفى ومدير الدائرة الادارية 45 ديناراً 2- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 ديناراً 3- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 ديناراً 4- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 ديناراً 5- الموظف الذي يقل راتبه عن راتب الدرجة السادسة وكذلك المستخدم 12 ديناراً 6- يصرف للموظف بالراتب المقطوع او بعقد علاوة تنقل مساوية لعلاوة من يساويه من حيث الراتب. ب- لا تصرف علاوة النقل لاي موظف عن المدة التي يقضيها في بعثة او دورة او اجازة علمية اذا كانت تلك المدةتزيد على ثلاثة اشهر.

الإحالة

المادة 19 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية