التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

المادة 25- أ- يجري نقل الموظف من دائرة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الدائرة المنقول منها وعميد الكلية او مدير الدائرة التي سينقل اليها. اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الدائرة فيجري بقرار من العميد او المدير المعني حسب مقتضى الحال شريطة ان لا يؤدي ذلك في اي من الحالتين الى تنزيل في درجة الموظف او راتبه. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس في حالات استثنائية ان ينقل اي موظف من وظيفته الى وظيفة اخرى في الجامعة شريطة ان لا تقل درجة الوظيفة التي نقل اليها عن درجته.

الإحالة

المادة 25 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية