التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

أ- للمرجع المختص بالتعيين ان يمنح الموظف في اي من الدرجات الاولى والثانية والثالثة اجازة دون راتب لمدة لا تزيد على سنتين بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة المختص شريطة ان يكون لذلك الموظف خدمة فعلية متواصلة في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ويجوز منح هذه الاجازة مرة ثانية وفقا للاجراءات نفسها بعد ان يكون الموظف قد امضى في الخدمة الفعلية المستمرة في الجامعة مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد اخر اجازة حصل عليها دون راتب. ب- لا تعتبر اي اجازة تمنح للموظف دون راتب خدمة فعلية له في الجامعة لاي غرض من الاغراض.

الإحالة

المادة 32 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية