التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

المادة 51- أ- اذا ثبت ان موظفا اصيب بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه او اهمال، وثبتت تلك الهاهة بقرار من المرجع الطبي وكانت العاهة لا تحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من مجلس الجامعة تعويض نسبي من راتبه السنوي الاخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة. ب- اما اذا كانت العاهة تحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة فيصرف للموظف المصاب ما يلي: 1- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الاحكام المتعلقة بذلك الصندوق. 2- راتب الاجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الاصابة. 3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة. 4- المكافأة المستحقة بموجب المادة (49) من هذا النظام. 5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الاخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة: ج- واذا كانت العاهة مما يقعده عن العمل او تجعله عاجزا عن اعالة نفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام. د- اذا توفي الموظف نتيجة حادث اثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة عل اساس الراتب الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 51 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية