التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2037
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976

المادة 9- يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة ان يكون: أ- اردني الجنسية. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقاً صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها مجلس الجامعة، على انه يجوز تعيين موظفين لا تتوافر فيهم اللياقة الصحية الكاملة اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك وقرر المرجع الطبي ان ذلك لا يحول دون قيامهم بالاعمال التي ستوكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة. د- حسن السمعة والسلوك. هـ- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة ماسة بالشرف. و- حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.

الإحالة

المادة 9 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية