الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 20371 شباط 1976
المادة 9- يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة ان يكون:
أ- اردني الجنسية.
ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- لائقاً صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها مجلس الجامعة، على انه يجوز تعيين
موظفين لا تتوافر فيهم اللياقة الصحية الكاملة اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك وقرر المرجع الطبي ان ذلك لا يحول دون
قيامهم بالاعمال التي ستوكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة الصحية العامة.
د- حسن السمعة والسلوك.
هـ- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.
و- حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.