التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977

المادة 10- تمنح علاوة اختصاص للمهندسين الزراعيين وفق الشروط التالية: أ- الفئة السادسة: 1- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه، او 2- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الماجستير ،او 3- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على دبلوم لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل عن ست سنوات بعد الحصول على الدبلوم، او 4- اذا كان المهندس الزراعي قد مارس المهنة في حقل اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات. ب- الفئة الخامسة: 1- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة ، او 2- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل عن ست سنوات بعد الحصول علىالماجستير ،او 3- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على دبلوم لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصها مدة لاتقل عن تسع سنوات بعد الحصول على الدبلوم. ج- الفئة الرابعة: 1- اذاكان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة ، او 2- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل عن تسع سنوات بعد الحصول على الماجستير ، او 3- اذاكان المهندس الزراعي حاصل على دبلوم لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل عن اثنى عشرة سنة بعد الحصول على الدبلوم. د- الفئة الثالثة: 1- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة ،او 2- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل عن اثنى عشرة سنة بعد الحصول على الماجستير ، او 3- اذا كان المهندس الزراعي حاصلا على دبلوم لاتقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى في ممارسة اختصاصه مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة بعد الحصول علىالدبلوم.

الإحالة

المادة 10 من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية