الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977
المادة 11- تمنح علاوات اختصاص للممرضات القانونيات وفق الشروط التالية:-
أ- الفئة السادسة:
1- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة الماجستير في حقل اختصاصها ، او
2- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة تخصص او شهادة قبالة لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص او القبالة ، او
3- اذا كانت الممرضة قد امضت مدة لاتقل عن (10) سنوات في ممارسة التمريض.
ب- الفئة الخامسة:
1- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصها ،او
2- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة الماجستير في حقل اختصاصها وامضت مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصها
بعد الحصول على الماجستير ، او
3- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة تخصص او شهادة قبالة لاتقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت مدة
لاتقل عن ثماني سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص ، او القبالة.