التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977

المادة 11- تمنح علاوات اختصاص للممرضات القانونيات وفق الشروط التالية:- أ- الفئة السادسة: 1- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة الماجستير في حقل اختصاصها ، او 2- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة تخصص او شهادة قبالة لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص او القبالة ، او 3- اذا كانت الممرضة قد امضت مدة لاتقل عن (10) سنوات في ممارسة التمريض. ب- الفئة الخامسة: 1- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصها ،او 2- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة الماجستير في حقل اختصاصها وامضت مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصها بعد الحصول على الماجستير ، او 3- اذا كانت الممرضة حاصلة على شهادة تخصص او شهادة قبالة لاتقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت مدة لاتقل عن ثماني سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص ، او القبالة.

الإحالة

المادة 11 من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية