الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977
المادة 8- تمنح علاوات الاختصاص للصيادلة واطباء الاسنان واطباء البيطرة وفق الشروط التالية:-
أ- الفئة السادسة:
1- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ماجستير في حقل اختصاصه.
2- اذا كان الموظف قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- الفئة الخامسة:
1- اذاكان الموظف حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه او الزمالة ، او
2- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة دبلوم تخصص مدة دراسته سنة دراسية واحدة او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم او الماجستير.
ج- الفئة الرابعة:
1- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة
اختصاصه بعد الحصول على الدكتوراة او الزمالة أو:
2- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة
اختصاصه بعد الحصول على الدبوم او الماجستير.
د- الفئة الثالثة:
1- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة الدكتوراة او الزمالة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة
المهنة بعد الحصول على الدكتوراة او الزمالة.
2- اذا كان الموظف حاصلا على شهادة دبلوم تخصص او ماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة
اختصاصه بعد الحصول على الدبلوم او الماجستير.