التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977

المادة 9- تمنح علاوات اختصاص للقضاة النظاميين والشرعيين باستثناء القضاة تحت التدريب وفق الشروط التالية: أ- الفئة السادسة: 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الماجستير او: 2- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول الدبلوم ، أو: 3- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا. ب- الفئة الخامسة: 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه،او 2- اذاكان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا مدة لاتقل عن ست سنوات بعد الحصول على الماجستير ، او 3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ، او 4- اذا كان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن (10) سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا ج- الفئة الرابعة: 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراة او 2- اذاكان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معامدة لا تقل عن (11) سنة بعد الحصول على الماجستير ، او 3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن (13) سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم ،او 4- اذاكان القاضي قد امضى مدة لا تقل عن (15) سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا. د- الفئة الثالثة: 1- اذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراة في حقل اختصاصه وامضى مدة لاتقل عن (10) سنوات في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدكتوراة ، او 2- اذا كان القاضي حاصلا على الماجستير في حقل اختصاصه وامضى في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا مدة لاتقل عن (16) سنة بعد الحصول على الماجستير ،او 3- اذا كان القاضي حاصلا على دبلوم تخصص لاتقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لاتقل عن (18) سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد الحصول على الدبلوم، أو 4- اذا كان القاضي قد امضى مدة لاتقل عن عشرين سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا. هـ - الفئة الثانية: اذا اشغل القاضي وظيفة رئيس النيابات العامة او عضو محكمة التمييز او رئيس محكمة الاستئناف او رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء. و- الفئة الاولى: اذا اشغل القاضي وظيفة رئيس محكمة التمييز على ان لا يتقاضى من العلاوة الفنية الا نصفها فقط.

الإحالة

المادة 9 من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية