التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977

المادة 21- أ- يجوز صرف علاوة عمل اضافي لاتزيد نسبتها على (35 %) من مجموع الراتب والعلاوات المستحقة بموجب هذا النظام لاي موظف يكلف بعمل اضافي منتظم خارج اوقات الدوام الرسمي ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية بما في ذلك العمل في دراسة وتنفيذ المشاريع الانمائية. ب- تصرف علاوة العمل الاضافي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد نسبتها بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير المختص

الإحالة

المادة 21 من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية