التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 131 كانون الثاني 1977

المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: الوزير فيما يختص بموظفي وزارته والدوائر التابعة لها ولغايات هذا النظام تشمل كلمة ( الوزير ): أ- رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء وموظفي امانة العاصمة. ب- رئيس مجلس الاعيان ( وعند غيابه رئيس مجلس النواب ) فيما يختص بموظفي مجلس الامة. ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة. وكيل الوزارة: وكيل اية وزارة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( وكيل وزارة ): السكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس الامة ومدير الشرعية ووكيل او مدير او امين عام اية دائرة مستقلة واي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه. اللجنة: لجنة العلاوات المشكلة بموجب احكام هذا النظام. نظام الخدمة المدنية: نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وتعديلاته واي تشريع آخر يحل محله وتشمل هذه العبارة الانظمة الخاصة بالموظفين في المؤسسات والسلطات والهيئات الحكومية المعمول بها. شهادة الدكتوراة: الدرجة العلمية التي تمنح من جامعة معترف بها لمن يقدم رسالة في العلوم او الاداب بعد النجاح في المنهاج المقرر للدراسات العليا شرط ان لا تقل المدة المحددة للحصول على تلك الشهادة عن ثلاث سنوات وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى. الشهادة الجامعية: الدرجة العلمية التي لا تقل مدة الدراسة. الثانية ( الماجستير ): للحصول عليها عن سنة على الاقل بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى. الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او الليسانس: الدرجة العلمية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة في خدمة الدولة ويتقاضى راتبه من الخزينة بما في ذلك ضريبة المعارف والأمانات. الراتب الاساسي: الراتب الذي يتقاضاه الموظف المصنف اوالراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريعات خاصة ، واما الموظف غير المصنف او بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل اللجنة المختصة بتعيين الموظفين بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به او بموجب انظمة خاصة على ان تستأنس اللجنة في الحالة الاخيرة بالاسس التي تعتمدها.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية