التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجلس ادارة الغرفة

المادة 10من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

أ- مدة العضوية في مجلس ادارة الغرفة اربع سنوات وفي حالة استقالة او وفاة احد اعضائها او فقد المؤهلات القانونية تسند العضوية الشاغرة الى المرشح الذي نال اكبر عدد من الاصوات بعد العضو الاخير والا يصار الى انتخاب عضو جديد واذا انتهت مدة الغرفة او صدر قرار من مجلس الوزراء بحلها لاسباب قانونية او ادارية فان هيئة الغرفة تستمر بعملها الى ان تنتخب هيئة جديدة. ب- يفقد عضو مجلس الادارة عضويته اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية لمجلس الادارة دون عذر شرعي او ارتكب عملا مخلا بمكانته كعضو في مجلس ادارة الغرفة او مسيئا لكيان الغرفة التجارية وسمعتها على ان يكون ذلك بقرار من ثلثي اعضاء مجلس الادارة على الاقل.

الإحالة

المادة 10 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية