الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
أ- مدة العضوية في مجلس ادارة الغرفة اربع سنوات وفي حالة استقالة او وفاة احد اعضائها او فقد المؤهلات القانونية
تسند العضوية الشاغرة الى المرشح الذي نال اكبر عدد من الاصوات بعد العضو الاخير والا يصار الى انتخاب عضو جديد واذا
انتهت مدة الغرفة او صدر قرار من مجلس الوزراء بحلها لاسباب قانونية او ادارية فان هيئة الغرفة تستمر بعملها الى ان
تنتخب هيئة جديدة.
ب- يفقد عضو مجلس الادارة عضويته اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية لمجلس الادارة دون عذر شرعي او ارتكب عملا
مخلا بمكانته كعضو في مجلس ادارة الغرفة او مسيئا لكيان الغرفة التجارية وسمعتها على ان يكون ذلك بقرار من ثلثي اعضاء
مجلس الادارة على الاقل.