التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب مجلس ادارة الغرفة

المادة 19من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

اذا وجد بعد اقفال قبول الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين لا يزيد على عدد الاعضاء المقبولين لعضوية مجلس ادارة الغرفة تعلن حيئذ لجنة الاشراف ان المرشحين قد اصبحوا اعضاء بالتزكية واذا نقص عدد المرشحين عن العدد المطلوب فلوزير التجارة تعيين من يختاره من تجار الصنف الاول والثاني لاتمام النصاب ويصبح المرشحون اعضاء بالتزكية واذا زاد عدد المرشحين عن العدد المذكور لنصاب مجلس ادارة الغرفة يتحتم عندئذ على اللجنة خلال اسبوع من انتهاء مدة قبول الطلبات للترشيح ان تنظم الجداول النهائية باسماء المرشحين المطلوبين وجداول باسماء اصحاب حق التصويت مرتبة حسب الدرجات والحروف الهجائية وتنشرها للاطلاع في مكان عام.

الإحالة

المادة 19 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية