الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
اذا وجد بعد اقفال قبول الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين لا يزيد على عدد الاعضاء المقبولين لعضوية مجلس ادارة
الغرفة تعلن حيئذ لجنة الاشراف ان المرشحين قد اصبحوا اعضاء بالتزكية واذا نقص عدد المرشحين عن العدد المطلوب فلوزير
التجارة تعيين من يختاره من تجار الصنف الاول والثاني لاتمام النصاب ويصبح المرشحون اعضاء بالتزكية واذا زاد عدد
المرشحين عن العدد المذكور لنصاب مجلس ادارة الغرفة يتحتم عندئذ على اللجنة خلال اسبوع من انتهاء مدة قبول الطلبات
للترشيح ان تنظم الجداول النهائية باسماء المرشحين المطلوبين وجداول باسماء اصحاب حق التصويت مرتبة حسب الدرجات والحروف
الهجائية وتنشرها للاطلاع في مكان عام.