الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
يتسلم الناخب رقعة الانتخاب ممهورة بخاتم الغرفة الرسمي وموقعا عليها من رئيس لجنة الاشراف مرقمة بالتسلسل بمقدار
عدد الناخبين ويدون عليها اسماء من يود انتخابه دون ان يكون مقيدا بانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين المقبولين
والمعلن عن عددهم وذلك فيما اذا كان الناخب ممن يعرف القراءة والكتابة اما اذا كان من الاميين فيكلف احدا من لجنة
الاشراف بتدوين اسماء من يريد انتخابه سرا ثم يضع الرقعة في صندوق الاقتراع وتعتبر لاغية كل ورقة انتخاب غير مستكملة
الشروط الواردة في هذه المادة وتؤشر لجنة الاشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه رقعة الانتخاب.