الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
عندما يعلن رئيس لجنة الاشراف انتهاء عملية الانتخاب تفتح الصناديق ويباشر بفرز الاصوات الا اذا كان الوقت غير مساعد
فعندئذ تحفظ صناديق الانتخاب الممهورة والمختومة بالشمع الاحمر بخاتم الغرفة الرسمي الى اليوم الثاني اذا لم يكن ذلك
اليوم عطلة رسمية وان كان يوم عطلة فلليوم الذي يليه ويحفظ خاتم الغرفة الممهور به صندوق الانتخاب لدى وزير التجارة
او من ينوب عنه مع احد مفتاحي الصندوق ويحفظ المفتاح الثاني مع احد اعضاء لجنة الاشراف وبعد تنظيم ضبط انتهاء عملية
الاقتراع تذكر فيه اللجنة عدد الناخبين الذين اشتركوا بالتصويت وعدد المختلفين منهم ويذيل الضبط بتواقيع اعضاء لجنة
الاشراف.