التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب مجلس ادارة الغرفة

المادة 25من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

عندما يعلن رئيس لجنة الاشراف انتهاء عملية الانتخاب تفتح الصناديق ويباشر بفرز الاصوات الا اذا كان الوقت غير مساعد فعندئذ تحفظ صناديق الانتخاب الممهورة والمختومة بالشمع الاحمر بخاتم الغرفة الرسمي الى اليوم الثاني اذا لم يكن ذلك اليوم عطلة رسمية وان كان يوم عطلة فلليوم الذي يليه ويحفظ خاتم الغرفة الممهور به صندوق الانتخاب لدى وزير التجارة او من ينوب عنه مع احد مفتاحي الصندوق ويحفظ المفتاح الثاني مع احد اعضاء لجنة الاشراف وبعد تنظيم ضبط انتهاء عملية الاقتراع تذكر فيه اللجنة عدد الناخبين الذين اشتركوا بالتصويت وعدد المختلفين منهم ويذيل الضبط بتواقيع اعضاء لجنة الاشراف.

الإحالة

المادة 25 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية