التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · الفصل الاول - الهيئة العامة

المادة 4من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

يسجل عضو في الهيئة العامة من يتقدم بطلب تسجيل في الغرفة وتتوفر فيه الشروط الاتية:- أ- ان يكون ممن توفرت فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا النظام. ب- ان يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدينة. ج- ان يسدد رسم التسجيل وما يجب عليه من الاشتراك السنوي تماما. د- ان يكون مقيما في المقاطعة الادارية وصاحب محل تجاري يزاول عمله فيه داخل تلك المقاطعة التي يطلب الانتساب لغرفتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية